
سيتم تنظيم جميع مدارس القيادة في دبي من قبل وكالة الترخيص داخل هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، بناء على قرار تنفيذي تم الإعلان عنه يوم الاثنين.
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي في دبي ، قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2018 بتنظيم أنشطة تعليم السياقة في دبي.
يغطي القرار الجديد جميع مدارس القيادة العاملة في الإمارة ، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة. الكيانات العسكرية والأمنية معفاة.
ووفقاً للقرار ، ستصدر وكالة ترخيص هيئة الطرق والمواصلات تراخيص ومراقبة الالتزام بقوانين مدارس القيادة. الوكالة مسؤولة أيضا عن تخصيص مناطق لتعليم القيادة والتدريب ، وإصدار تصاريح للمناطق المؤقتة لتقديم تعليمات القيادة.
يتطلب توفير تعليمات قيادة المركبات الحصول على ترخيص صادر من وكالة الترخيص ، بما في ذلك القيادة الصحراوية والمتقدمة.
جميع التراخيص صالحة لمدة عام ، باستثناء ترخيص مناطق تعليم القيادة المؤقتة ، وهي صالحة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. تنتهي صلاحية رخصة المدرب الصادرة لغير المواطنين في الإمارات عندما يغادر المدرب المؤسسة التي يعمل بها.
يطلب من مدارس القيادة الالتزام بمتطلبات السلامة ، واحترام القوانين واللوائح وكذلك الحفاظ على جميع السجلات وفقًا لأنظمة هيئة الطرق والمواصلات. يحدد القرار المعدات والأدوات اللازمة للتدريب.
كما يحدد القرار واجبات والتزامات المدربين والمدرسين التي تشمل حمل الترخيص أثناء التدريب ، وتقديمه عند اللزوم. سيتم فرض المخالفات مع الغرامات والغرامات. ستضاعف السلطات غرامات تكرار المخالفين في حالة تكرار الجريمة في غضون عام. لا تتجاوز الغرامة 30.000 درهم.
يمكن تقديم الطعون ضد الغرامات كتابة إلى المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار. تصدر القرارات الخاصة بالطعون من قبل لجنة يشكلها المدير العام في غضون 30 يومًا. سيكون قرار اللجنة نهائيًا.
يلغي هذا القرار اللائحة رقم (6) لسنة 2009 بشأن ترخيص مدارس السياقة بدبي. كما يلغي أي قانون آخر يتعارض مع هذا القرار وأحكامه. ستظل أحكام اللائحة رقم (6) لسنة 2009 سارية إلى الحد الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القرار الجديد ، حتى إشعار آخر.
سيتم نشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية وسيصبح ساريًا خلال 60 يومًا من نشره.
المصدر: GULFNEWS